(مسألة 71) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي ونحوهما.
(مسألة 72) إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا، فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا مانع.
(مسألة 73) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وإن أمال العورة عنها، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، وإن لم يكن بمقاديم بدنه.
(مسألة 74) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، وإن كان الأحوط الترك.
(مسألة 75) إذا اضطر إلى أحدهما تخير، والأحوط اختيار الاستدبار.
ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر، رجح الستر.
(مسألة 76) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير إلى أن يميزها تخير بينها، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج.
الاستنجاء (مسألة 77) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط، والأفضل ثلاثا، ولا يجزي غير الماء. ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق