بالنجاسة. بل وكذا إذا أخبرت مربية الطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.
(مسألة 573) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كل منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا، إذا لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل، وإلا فيقدم قول الآخر. وكذلك في تعارض البينتين، وتعارض البينة مع قول ذي اليد.
(مسألة 574) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، وفي اعتبار قول الكافر إشكال، وأما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا.
(مسألة 575) المتنجس منجس على الأقوى، وإن لم يجر عليه أحكام النجس الذي تنجس به، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه، لكن لا يكون حكمه كملاقي البول، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب تعفيره، نعم إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا.
(مسألة 576) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به، طاهرة. كما أنه لو دخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأقوى عدم تنجسه.
ما يعفى عنه في الصلاة (مسألة 577) يعفى في الصلاة عن أشياء: الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس، الظاهر منها والباطن الذي يخرج الدم منه إلى الظاهر، ودم البواسير. إلا أن الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة والتبديل.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة، ولا من نجس العين والميتة، فإنه يلزم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم.