يخلو البطلان عن قوة، لكن الأحوط على القول بالتعيين الاتيان بها رجاء ثم بالظهر.
شروط صلاة الجمعة (مسألة 1054) الشرط الأول: الجماعة فلا تصح فرادى، ويكفي للمأموم أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية، بأن ينتهي إلى حد الركوع ويستقر قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في غيرها من الصلوات، وأما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعين الحاضرين للخطبة الواجدين للشرايط في الركعة الأولى، فلو دخل الإمام في الجمعة ولم يدخل معه العدد إلا في الركعة الثانية، لا تنعقد الجمعة للإمام، وتختل صلاة المأموم من هذه الجهة. بل الأحوط عدم التوالي في الاقتداء من أول الصلاة، وعدم الاكتفاء بها مع التأخير.
(مسألة 1055) إذا شك المأموم قبل الذكر في إدراك الإمام راكعا، يحكم بعدم الادراك، أما إذا شك فيه بعد الفراغ من الذكر أو بعد رفع الرأس من الركوع، فلا يلتفت.
(مسألة 1056) إذا مات الإمام في الأثناء، لم تبطل صلاة المأمومين، ويقدمون من يتم لهم الصلاة. وكذا لو عرض له ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرايط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه. والأحوط عدم تقدم من لم يستمع الخطبة، أو المسبوق بالشروع في الجمعة وإن استمعها، وإن لم يوجد غيرهما، فالأحوط إعادة الظهر أيضا.
(مسألة 1057) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام.
(مسألة 1058) إذا لم يوجد من يؤتم به، يتمونها فرادى وتصح جمعة والأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن