(مسألة 500) إذا فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، مما يكون على ظاهره غبار الأرض، ضاربا عليه، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب. نعم إذا تمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به وجب، ومن فقد ذلك تيمم بالوحل وإذا تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب، وليس منه الأرض الندية والتراب الندى، بل هما من المرتبة الأولى. وإذا تيمم بالوحل فلصق بيده، يجب إزالته عنها ثم المسح بها، والأقوى عدم جواز إزالته بالغسل.
(مسألة 501) لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره ولم يتمكن من تحقيق مسمى الغسل به، كان فاقد الطهورين، والأحوط له المسح بالثلج على أعضاء وضوئه والتيمم به والصلاة، ثم القضاء.
(مسألة 502) يكره التيمم بالرمل وكذا بالأرض السبخة، بل لا يجوز بما خرج منها عن اسم الأرض. ويستحب نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، بل يكره أن يكون من مهابطها.
كيفية التيمم (مسألة 503) كيفية التيمم مع الاختيار: أن يضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين على الأحوط.
نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. وبعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى