(مسألة 1480) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا، وجبت زكاته أو اختباره.
(مسألة 1481) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده، حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل إشكال.
زكاة الغلات (مسألة 1482) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والأحوط إلحاق السلت بالشعير، وإلحاق العلس بالحنطة، بل في الثاني لا يخلو من قوة، وأنه نوع من الحنطة في كل قشر حبتان. ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك، لا الخضر والبقول كما مر. وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه، وغير ذلك.
(مسألة 1483) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمران، الشرط الأول: بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألف وثمانمائة رطل بالمدني، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة (885) ثمان مائة وخمسا وثمانين كيلو غرام تقريبا، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلوات تقريبا.