(مسألة 957) إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم، وأما الفريضة، فالأحوط إتمامها ثم الاتيان به.
(مسألة 958) إذا كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها وقضى الجزء بعدها، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة يقدم العصر، ثم يعيد الظهر أيضا بعد أن يأتي باحتياطها.
سجود السهو (مسألة 959) يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج من الصلاة، ولنسيان السجدة الواحدة، والتشهد إذا فات محل تداركهما، وللشك بين الأربع والخمس. والأحوط الاتيان به لكل زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر.
نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس.
(مسألة 960) للكلام وإن طال سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا، وإن تعدد كما لو تذكر في الأثناء ثم نسي بعد ذلك فتكلم، فله سجودا سهو.
(مسألة 961) للتسليم الزائد مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجدتا سهو.
والأحوط تعدده لكل تسليم، وكذا الحال في التسبيحات الأربع.
(مسألة 962) إذا كان عليه سجود سهو وأجزاء منسية وركعات احتياط، أخر السجود عنهما، والأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء.
(مسألة 963) تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة، ويعصي بالتأخير لكن تصح صلاته، ولا يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته، فيسجد مبادرا. ولو نسيه سجد حين يذكره، فلو أخره عصى أيضا.