من زمان الشراء إلى انتهاء مدة الإجارة، وأما المنفعة فملك للمشتري على أي تقدير.
(مسألة 2035) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته، فتبطل الإجارة بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته، فآجرها سنتين ومات بعد سنة، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة. إلا أن يجيز ورثة الموصى المالك الإجارة في بقية المدة، فتقع لهم الإجارة، ويكون لهم الأجرة.
(مسألة 2036) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة ومات قبل انقضاء مدة الإجارة، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى. نعم لو آجرها المتولي لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون فتكون نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت البطن الموجود حال الإجارة، وفي عدم بطلانها بموت المؤجر تأمل.
(مسألة 2037) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته، لم تبطل الإجارة بموته، بل يكون العمل دينا عليه يستوفى من تركته. هذا إذا كانت الإجارة بدون قيد المباشرة بنحو القيدية والعنوانية، وأما معه فتبطل الإجارة.
ولو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرط، يثبت للمستأجر خيار الفسخ.
(مسألة 2038) إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدة مع مراعاة المصلحة والغبطة وبلغ الرشد قبل انقضاء المدة، فالظاهر أنه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة، خصوصا في إجارة أملاكه، لأن البلوغ غاية للولاية، لا لما فيه الولاية.
(مسألة 2039) إذا استأجر عينا شخصية ووجد فيها عيبا سابقا على العقد أو القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة