عليه، نعم يجب رفع المتدلي من شعر الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف. هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، ويثبت الميسور.
(مسألة 508) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين، والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى، واليدين بعد الثانية، وأفضل من الضربتين ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين.
ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا في بدل الغسل.
(مسألة 509) العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها. نعم إذا عجز عن الضرب والوضع يضرب المتولي بيده ويمسح بهما، ولو توقف ذلك على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أجرة المثل، ما لم تضر بحاله.
(مسألة 510) من قطعت إحدى يديه تيمم باليد الموجودة ومسح بها جبهته، ثم مسح بظهرها الأرض. والأحوط الجمع بينه وبين تيميم الغير إياه إن أمكن إن لم يكن له ذراع وإلا يتيمم به أيضا. ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط تولي الغير تيميمه أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته.
(مسألة 511) يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
أحكام التيمم (مسألة 512) لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها، والأحوط