صلاة الآيات (مسألة 862) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكل آية مشابهة، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك، أو أرضية كالخسف ونحوه.
والملاك كونها آية وإن لم تكن مخوفة.
(مسألة 863) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق أسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الآخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وإن أدركته بعض الحواس الخارقة أو الآلات، فالظاهر عدم الاعتبار به، وإن كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين.
(مسألة 864) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكسوف والخسوف إلى تمام الانجلاء، والأحوط المبادرة إليها قبل شروع الانجلاء. ولو أخرها عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة. وأما في الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة والصيحة، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكل أداء.
(مسألة 865) يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم.
نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه مكانا واحدا.
(مسألة 866) تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها، بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.
(مسألة 867) تجب هذه الصلاة على كل مكلف، وفي سقوطها عن