الصلاة الفعل الكثير. وأما في الصورة الثانية فيتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد. فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين.
والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.
(مسألة 144) يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله، بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا، والأحوط فيه أيضا تطهير المخرج، إن أمكن من غير حرج.
(مسألة 145) لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما صليا من الصلوات بعد برئهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.
غايات الوضوء (مسألة 146) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، إما لأن الطهارة شرط لصحته كالصلاة، أو شرط لجوازه وعدم حرمته، كمس كتابة القرآن، أو شرط لكماله، كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء.
(مسألة 147) الطهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداء أو قضاء، عن النفس أو الغير، وكذا أجزاؤها المنسية، بل وسجدتا السهو أيضا على الأحوط، وكذا الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة، وإن كانا مندوبين.
(مسألة 148) الطهارة شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، ولا فرق بين الآيات والكلمات، بل والحروف والمد والتشديد وإعرابها. ويلحق بها أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة، وأما