كتاب الصوم نية الصوم (مسألة 1261) يشترط في الصوم النية بأن يقصد أداء فريضته ويمسك عن المفطرات بقصد القربة. ولا يجب العلم بالمفطرات تفصيلا، فلو نوى الامساك عن كل مفطر يضر بالصوم، ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القئ مثلا، أو تخيل عدم مفطريته ولكن لم يرتكبه، صح صومه. ولا يعتبر في النية بعد القصد والقربة والاخلاص سوى تعيين الصوم الذي أراده وأنه صوم قضاء أو كفارة أو نذر مطلق، بل حتى النذر المعين على الأقوى. ويكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه. بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح ووقع عن رمضان، بخلاف ما لو كان عالما برمضان ونوى غيره فإنه لا يقع عن واحد منهما.
(مسألة 1262) ويكفي التعيين الاجمالي، كما إذا كان في ذمته نوع واحد فقصد ما في ذمته، فإنه يجزيه.
(مسألة 1263) الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد متقربا إلى الله تعالى، صح ووقع ندبا، إذا كان الزمان صالحا وكان الشخص ممن يجوز له أن يتطوع بالصوم. بل وكذا المندوب المعين أيضا إذا كان تعينه بالزمان الخاص، كالأيام البيض والجمعة والخميس. نعم يعتبر لاحراز ثواب الخصوصية إحراز ذلك اليوم ونيته.