فطهارته باطلة، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات. وكذا تصح لو خالف ودفع المضر بحاله ثمن الماء، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك، مما كان الممنوع منه من مقدمات الطهارة لا هي نفسها.
ولو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش فلم يتضرر، فالأحوط التيمم وعدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله، كما أن الأحوط عدم الاقدام على ذلك.
(مسألة 490) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وللنوم مع التمكن من الماء، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، بخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا.
ما يتيمم به (مسألة 491) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر والحصى، وأرض الجص والنورة قبل الاحراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمم، وذي اللون، وغيرها مما يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه في اليد شئ، لكن الأحوط التراب.
(مسألة 492) لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا الرماد وإن كان منها.
(مسألة 493) إذا شك في كون شئ ترابا، أو غيره مما لا يتيمم به، فإن علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره، يجوز التيمم به وإن لم يعلم حالته السابقة ولم يتمكن من غيره مما هو في المرتبة الأولى، يجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين إن وجدا،