(مسألة 519) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمم واحد عن الجميع، إذا نواه عن الجميع، وإذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة، فيكفيه عن الوضوء، ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها.
(مسألة 520) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، كما ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل، والأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى لو كان بدل غسل جنابة، فالجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد أن اغتسل، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت.
(مسألة 521) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة، انتقض تيممه ولا يصح أن يصلي به. وإن تجدد فقدان الماء أو حصول العذر، يجب أن يتيمم ثانيا. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، فلا يبعد عدم انتقاضه، وإن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا.
وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت.
(مسألة 522) المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر وضوئه، لا يبطل تيممه، وأما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد ماء بقدر الوضوء، بطل تيممه الذي هو بدل عنه فقط. وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط، صرفه فيه وبقي تيمم الوضوء، وكذا إذا كان كافيا لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما.
(مسألة 523) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها، بل تمت وصحت، وكذا إذا وجده أثناءها بعد ركوع الركعة الأولى. وأما قبل الركوع، فلا يبعد عدم البطلان مع استحباب القطع واستيناف الصلاة بالطهارة المائية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت.
(مسألة 524) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه، لم يعتن وبنى على الصحة، بخلاف ما إذا شك في جزء من إجزائه في أثنائه فإنه