يجب التعفير، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السبع. وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة، ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، ومباشرة الكلب، وإن لم يجب ذلك، وإنما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات.
(مسألة 596) تطهر الأواني الصغيرة والكبيرة بالكثير والجاري بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وتدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثم يراق منها، يفعل ذلك ثلاثا، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها، وإفراغه عقيب إدارته.
(مسألة 597) الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها، تطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره، من غير اعتبار للفورية المذكورة، بل لا يعتبر تطهير آلة النزح إذا أعادها إليها وكانت مغسولة بالتبع، وإلا فلا يترك الاحتياط بتطهيرها، ولا بأس بما يتقاطر فيها حال النزح، وإن كان الأحوط مراعاة ذلك.
(مسألة 598) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصب عليه مرتين إذا تنجس بالبول، وفي غيره يكفي المرة.
(مسألة 599) إذا تنجس الأرز أو العدس ونحوهما من الحبوب يجعل في خرقة ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر، وإذا نفذ فيه الماء النجس فيصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس. ولا إشكال في تطهير ظاهره بالقليل، والأحوط التثليث.
(مسألة 600) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الصابون، لا يضر ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه وأن ذلك الشئ لم يكن مانعا، بل يحكم بطهارة ذلك الشئ أيضا إذا علم انغساله بغسل الثوب.