ثم يطهره.
(مسألة 589) المتنجس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، وأما المتنجس بغير البول غير الآنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة، ولا تكفي الإزالة فقط. نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها.
(مسألة 590) يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة، فما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العصر أو ما يقوم مقامه، أما ما لا يقبل العصر مثل الصابون والحبوب وغيره مما تنفذ فيه النجاسة، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته، على النحو الذي يراه العرف تطهيرا له.
(مسألة 591) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثا، أولاهن بالتراب، ويعتبر فيه الطهارة. ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار، والأولى والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا، ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب.
(مسألة 592) لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرة الكلب بفمه كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ، بل الأحوط إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ ويحتمل عدم إلحاقه، ولا ترجيح أحد الاحتمالين.
(مسألة 593) إذا كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسبب ما، فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا. ولو فرض التعذر أصلا، لا يبعد بقاؤها على النجاسة.
(مسألة 594) الأقوى عدم سقوط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر، والأحوط عدم سقوط العدد في الكثير والجاري.
(مسألة 595) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ وشرب الخنزير، ولا