أشرقت عليه الشمس وجف بجفافه، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا، أو جف الباطن دون الظاهر، أو جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر.
(مسألة 609) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب، ثم تجففها الشمس فتطهر.
(مسألة 610) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها، وإن أخذت منها ألحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها. وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها، وإذا قلع زال حكمه، وإذا أعيد عاد. وهكذا كل ما يشبه ذلك.
(مسألة 611) الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجسا، وكذا المستحيل بخارا بغيرها. أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة، فهو باق على النجاسة.
(مسألة 612) يطهر الخمر بانقلابه خلا، بنفسه، أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه، سواء استهلك الجسم أو لا. نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب خلا لم يطهر على الأقوى.
(مسألة 613) الخامس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي - بناء على القول بنجاسته - وذلك إذا غلى وذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي. أما إذا غلى بغير النار، وذهب ثلثاه بالنار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكل، إلا إذا صار خلا.
(مسألة 614) السادس: الانتقال، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من