النبات وغيره.
(مسألة 615) إذا علم عدم صيرورته جزءا أو شك فيها لأنها لم تستقر في بطن الحيوان مثلا كالدم الذي يمصه العلق، فيبقى على النجاسة.
(مسألة 616) السابع: الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة، ويتبع الكافر أجزاؤه المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه، ونحو ذلك.
(مسألة 617) الثامن: التبعية، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان أو جدا أو أما.
(مسألة 618) يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والثوب المغطى فيه، ويد الغاسل، وفي باقي بدن الغاسل وثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.
(مسألة 619) التاسع: زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت وعن بواطن الانسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروح، وفم الهرة الملوث بالدم بمجرد زوال الدم عنه. وكذا يطهر فم الانسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا بعد بلعه.
(مسألة 620) العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، إذا كان عالما بالنجاسة احتمل تطهيره إياها، من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه.
(مسألة 621) الحادي عشر: استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنه مطهر لبوله وخرئه. والأحوط مع ذلك استبراء الحيوان المدة المنصوصة وهي: في الإبل أربعون يوما، وفي البقر ثلاثون يوما، وفي الغنم عشرة أيام، وفي البط خمسة أو سبعة، وفي الدجاج ثلاثة، وفي غيرها يكفي لزوال الاسم.