العصر. وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء. وإذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدم العشاء. ويجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر.
(مسألة 645) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محل العدول كما تقدم.
(مسألة 646) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بل يقطعها ويشرع فيها. وإذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة، فالظاهر وجوب العدول إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة.
(مسألة 647) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخيره أيضا.
(مسألة 648) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة.
(مسألة 649) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلا، صحت.
(مسألة 650) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس، وجب عليها القضاء. وإذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم