(مسألة 601) إذا أكل طعاما نجسا، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة. وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه ولاقاه الريق الذي لاقى الدم، فهو طاهر، بل وإن لاقاه الدم على الأقوى.
(مسألة 602) الثاني: الأرض، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل. ولو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسة في تطهيره، والأحوط أن يكون بأقل مسمى المسح أو المشي.
(مسألة 603) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة.
(مسألة 604) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشا عليها. ويلحق به المفروش بالآجر أو الجص على الأقوى، بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب. ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط.
(مسألة 605) الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض، وكل ما لا ينقل من الأبنية، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وثمار وخضروات وإن حان قطفها، وغير ذلك، حتى الأواني المثبتة ونحوها.
(مسألة 606) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول، أما مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري، ففي صحة تطهيرها بالشمس إشكال.
(مسألة 607) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة.
(مسألة 608) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس إذا