ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام، خاصة التربة الحسينية.
(مسألة 555) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة 556) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة. ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب، والرجوع به على من نجسها لا يخلو من وجه.
(مسألة 557) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه، جاز بل وجب، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي.
(مسألة 558) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخرها عن الصلاة عصى، لكن الأقوى صحة صلاته، ومع ضيق وقت الصلاة يقدمها على الإزالة.
(مسألة 559) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره، حتى بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم يمكن التطهير بغيره.
(مسألة 560) لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا.
(مسألة 561) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا يلحقها الحكم، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط، ولا سيما في