(مسألة 578) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن تقدر سعة مجموعه ولو تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، إلا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر فيه التعدد.
(مسألة 579) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها، فحكمه العفو عنه حتى يعلم، ولو بان بعد ذلك أنه غير معفو، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه. ولو علم أنه مما يصح العفو عنه وشك في أنه أقل من درهم أم لا، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو.
(مسألة 580) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من درهم، ولكن مكانه المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه.
(مسألة 581) الثالث: كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب ونحوهما، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا، إلا المتنجس بغير مأكول اللحم، فالأحوط بطلان الصلاة في المتنجس به إذا لم يكن فيه جزء منه، وإلا فالصلاة في كل شئ من غير مأكول اللحم باطلة وإن كان طاهرا.
(مسألة 582) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس كشعر الميتة والكلب والخنزير والكافر.
(مسألة 583) الرابع: ما صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها والخمر الذي شربه والدم الذي أدخله في بدنه، والخيط النجس الذي خاط به جرحه، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة.
(مسألة 584) الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة، خصوصا الميتة، بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا، وأما ما لا تتم فيه مثل السكين والدراهم، فالأقوى جواز حمله أثناءها.