السقف والجدران.
(مسألة 562) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ولو كتب جهلا أو عمدا، يجب محو ما يمحى منه وتطهير ما لا يمحى.
(مسألة 563) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها، من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرع، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 564) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته، فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر، فعل ذلك ومضى في صلاته. وإن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعا، وصلى بالنجاسة مع ضيقه. ويجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم وعدم إمكان التبديل أو التطهير. وكذا الحكم لو عرضت له النجاسة في الأثناء. أما لو علم بسبقها على الصلاة، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.
(مسألة 565) إذا انحصر الساتر في النجس، فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه، وإن تمكن من نزعه، فالأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا، ولا يجب القضاء مطلقا ولا التكرار.
(مسألة 566) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، كرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر. ولو كانت أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر كرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة.