على القلق والرعب عادة كظلمة شديدة وريح سوداء أو حمراء أو صاعقة.
188 - ومتى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كل مكلف قادر على أداء الصلاة ولا تجب على الحائض والنفساء.
189 - والأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء حصل الخوف لغالب الناس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لم يحصل، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية اي بمن حجب الكسوف الشمس عنه أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وأما إذا لم تحصل الآية له مباشرة فلا تجب عليه الصلاة، فلا يجب عل شخص صلاة الآيات إذا كسفت الشمس أو خسف القمر بالنسبة إلى غيره من أبناء البلاد الأخرى أو زلزلت بهم الأرض.
190 - واما السبب الرابع فهو مرتبط بان تكون الحاثة مثيرة للخوف لغالب الناس، فإذا لم تكن الحادثة السماوية كذلك لم تجب صلاة الآيات، ولا نريد بالخوف هنا حصول الشك للانسان في سلامة العالم أو سلامة البلد بل نزيل به حالة القلق والوحشة النفسية سواء رافقها الشك في السلامة أم لا.
191 - وإذا حصل السبب الرابع وحدثت الآية السماوية المخوفة في بلد دون بلد وجبت الصلاة على أهل ذلك الذي حدثت في الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.
192 - ويتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين، والأجدر بالمصلي حينئذ ان يقصد بكل صلاة سببها الخاص