____________________
وإن شئت فعبر عنه بالحكم، وحيث إنه من المحتمل كون هذا الحق من قبيل ذلك فلا دليل على ثبوته للوارث.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المصنف قدس سره.
{1} هذا هو الفرع الثاني وهو لو مات المتصدق فرد المالك فهل تخرج الغرامة من ماله أم لا؟
خروج الغرامة من ماله يبتني على القول بضمانه من حين التصدق، فإنه يكون مديونا فيخرج دينه من ماله، وأما على القول بضمانه من حين الرد فحيث إنه يحتمل كون ذلك من قبيل الأحكام لا الحقوق القابلة للانتقال فلا وجه للتعدي عن المتصدق إلى ورثته، كما لا يتعدى من المالك إلى ورثته كما عرفت.
وبذلك ظهر أنه لا وجه لاستظهار المصنف قدس سره اخراج الغرامة من تركته مع تردده في المسألة السابقة.
{2} هذا هو الفرع الثالث: وهو في حكم ما لو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس، فهل هو ضامن أم لا؟.
الظاهر أنه إن بنينا على ثبوت الولاية للحاكم على الغائب ومن بحكمه من الحاضرين
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المصنف قدس سره.
{1} هذا هو الفرع الثاني وهو لو مات المتصدق فرد المالك فهل تخرج الغرامة من ماله أم لا؟
خروج الغرامة من ماله يبتني على القول بضمانه من حين التصدق، فإنه يكون مديونا فيخرج دينه من ماله، وأما على القول بضمانه من حين الرد فحيث إنه يحتمل كون ذلك من قبيل الأحكام لا الحقوق القابلة للانتقال فلا وجه للتعدي عن المتصدق إلى ورثته، كما لا يتعدى من المالك إلى ورثته كما عرفت.
وبذلك ظهر أنه لا وجه لاستظهار المصنف قدس سره اخراج الغرامة من تركته مع تردده في المسألة السابقة.
{2} هذا هو الفرع الثالث: وهو في حكم ما لو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس، فهل هو ضامن أم لا؟.
الظاهر أنه إن بنينا على ثبوت الولاية للحاكم على الغائب ومن بحكمه من الحاضرين