وبه رواية حفص بن غياث لكن موردها فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم. فهل يرد عليه فقال: لا يرد فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده منزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغرم والأجر. فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له، وقد تقدم تعدي الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب. بل الظالم ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة كما فيما نحن فيه.
____________________
الرد على هدم البناء ونحوه.
فعن الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها (1).
مقدار الفحص عن المالك {1} هذا هو الموضع الرابع: وهو في مقدار الفحص.
فعن الأكثر: إن حده اليأس.
وعن جماعة: إن حده السنة وربما يقال بكفاية طبيعي الفحص عن المالك.
والأقوى هو الأول بناء على ما عرفت من أن مدرك وجوب الفحص هو حكم العقل لكونه مقدمة لايصال المال إلى مالكه، إذ بعد ما لم ييأس من الظفر به يكون مأمورا بالرد إليه، فيجب الفحص مقدمة له.
فعن الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها (1).
مقدار الفحص عن المالك {1} هذا هو الموضع الرابع: وهو في مقدار الفحص.
فعن الأكثر: إن حده اليأس.
وعن جماعة: إن حده السنة وربما يقال بكفاية طبيعي الفحص عن المالك.
والأقوى هو الأول بناء على ما عرفت من أن مدرك وجوب الفحص هو حكم العقل لكونه مقدمة لايصال المال إلى مالكه، إذ بعد ما لم ييأس من الظفر به يكون مأمورا بالرد إليه، فيجب الفحص مقدمة له.