وقول الصادق عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب لا تعنهم علي بناء مسجد.
وقوله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء. وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله [يحكم الله عز وجل بين العباد] من الحساب، لكن المشهور عدم الحرمة حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم والأقوى التحريم مع عد الشخص من الأعوان، فإن مجرد إعانتهم علي بناء المسجد، ليست محرمة إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له، ولو في خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرما، ويدل على ذلك جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة.
وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الكاهلي من سود اسمه في ديوان ولد سابع [مقلوب عباس] حشره الله يوم القيامة خنزيرا، وقوله عليه السلام ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله.
وعن النبي صلى الله عليه وآله إياكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى.
وأما العمل له في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك فضلا من أن يعد من أعوانه، فالأولى عدم الحرمة للأصل وعدم الدليل عدا ظاهر بعض الأخبار مثل رواية ابن أبي يعفور، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك ربما أصاب الرجل منا الضيق
____________________
إعانة الظالم في غير جهة ظلمه {1} المسألة الثالثة: قال المصنف رحمهم الله وأما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير من الأخبار حرمتها.
ولكن المشهور بين الأصحاب عدم حرمتها، بل عن العلامة الطباطبائي: الاجماع عليه.
وقد استدل للحرمة بنصوص كثيرة مذكورة في المتن أكثرها فنذكر أولا عبارة المصنف رحمهم الله ثم نعقبه بما يختلج بالبال.
ولكن المشهور بين الأصحاب عدم حرمتها، بل عن العلامة الطباطبائي: الاجماع عليه.
وقد استدل للحرمة بنصوص كثيرة مذكورة في المتن أكثرها فنذكر أولا عبارة المصنف رحمهم الله ثم نعقبه بما يختلج بالبال.