ففي صحيحة أبي عبيدة البذاء من الجفاء والجفاء في النار.
وفي النبوي صلى الله عليه وآله إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه وفي رواية سماعة إياك أن تكون فحاشا.
وفي النبوي صلى الله عليه وآله إن من شر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه.
وفي رواية من علامات شرك الشيطان الذي لا شك (يشك) فيه أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه إلى غير ذلك من الأخبار.
هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة.
____________________
الثالث: هل يجوز هجو المخالفين أم لا؟ فيه أيضا وجهان بل وجوه.
والحق أن يقال: إن هجوهم بما فيهم أو بالجملة الانشائية جائز لما تقدم من اختصاص أدلة حرمة الغيبة والإهانة والهتك بالمؤمنين القائلين بإمامة الأئمة الاثني عشر كما تقدم تنقيح القول في ذلك في مبحث الغيبة، وإن كان بما ليس فيهم من المعايب فغير جائز لعموم أدلة حرمة الكذب والبهتان.
واستدل للجواز: بخبر (1) أبي حمزة المذكور في المتن.
وفيه: إن الخبر ضعيف السند لعلي بن العباس لا يعتمد عليه.
حرمة الهجر {1} قوله الثامنة والعشرون الهجر.
لا خلاف بين المسلمين في حرمة الهجر وهو الفحش والقول القبيح.
وتشهد له أخبار كثيرة (2) روى كثير منها المصنف قدس سره في المتن.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون المخاطب مؤمنا أو مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا بل يمكن أن يقال إن الاطلاقات يشمل ما إذا كان المقول له من كبهائم كما أفاده المحقق التقي قدس سره.
والحق أن يقال: إن هجوهم بما فيهم أو بالجملة الانشائية جائز لما تقدم من اختصاص أدلة حرمة الغيبة والإهانة والهتك بالمؤمنين القائلين بإمامة الأئمة الاثني عشر كما تقدم تنقيح القول في ذلك في مبحث الغيبة، وإن كان بما ليس فيهم من المعايب فغير جائز لعموم أدلة حرمة الكذب والبهتان.
واستدل للجواز: بخبر (1) أبي حمزة المذكور في المتن.
وفيه: إن الخبر ضعيف السند لعلي بن العباس لا يعتمد عليه.
حرمة الهجر {1} قوله الثامنة والعشرون الهجر.
لا خلاف بين المسلمين في حرمة الهجر وهو الفحش والقول القبيح.
وتشهد له أخبار كثيرة (2) روى كثير منها المصنف قدس سره في المتن.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون المخاطب مؤمنا أو مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا بل يمكن أن يقال إن الاطلاقات يشمل ما إذا كان المقول له من كبهائم كما أفاده المحقق التقي قدس سره.