____________________
ولكن مع ذلك كله جواز غيبة المخالف من المسلمات عند الأصحاب.
وقد ادعى بعضهم قيام السيرة المستمرة على غيبة المخالفين.
وعن الجواهر: إن جواز ذلك من الضروريات.
ويمكن أن يستشهد له: بأن المستفاد من الأخبار المفسرة للغيبة دخل عنوان الأخوة في صدقها، ومن طبيعة الأخوة أن يكون بينهم تحابب وتوادد، فجعل الشارع المؤمن أخا للمؤمن، مرجعه إلى جعله محبا وصديقا له، فهي تتحقق فيمن لم يأمر الشارع الأقدس بالاجتناب والتبرئ عنه وبعدم اتخاذه وليا ومحبا، بل واتخاذه عدوا له، فالأخوة منحصرة بالمؤمنين بالمعنى الأخص، إذ الشارع أمر بالتبرئ عن المخالفين والتقية منهم في الدين حفظا للدماء، ومرجع ذلك إلى الأمر بأخذهم أعداء لأنفسهم وأعراضهم و جواز لعنهم. وعلى ذلك فلا تحرم غيبة المخالف لعدم صدق الغيبة عليها موضوعا فإخراجهم إنما يكون موضوعيا، ولا بأس بجعل بعض ما تقدم مؤيدا للجواز الموجب ذلك الاطمئنان بالحكم بضميمة ما ذكرناه.
حكم غيبة الصبي {1} قال المصنف قدس سره: ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين:
الأول: في الصبي والمجنون المميزين.
الثاني: في الصبيان والمجانين، غير المميزين.
أما المورد الأول: فلا ريب في صدق المؤمن عليهما حقيقة إذا أقرا بما يعتبر فيه بناء على قبول إسلامهما كما حققناه في محله أو حكما وتنزيلا، وبه تتحقق الأخوة بينهما وبين
وقد ادعى بعضهم قيام السيرة المستمرة على غيبة المخالفين.
وعن الجواهر: إن جواز ذلك من الضروريات.
ويمكن أن يستشهد له: بأن المستفاد من الأخبار المفسرة للغيبة دخل عنوان الأخوة في صدقها، ومن طبيعة الأخوة أن يكون بينهم تحابب وتوادد، فجعل الشارع المؤمن أخا للمؤمن، مرجعه إلى جعله محبا وصديقا له، فهي تتحقق فيمن لم يأمر الشارع الأقدس بالاجتناب والتبرئ عنه وبعدم اتخاذه وليا ومحبا، بل واتخاذه عدوا له، فالأخوة منحصرة بالمؤمنين بالمعنى الأخص، إذ الشارع أمر بالتبرئ عن المخالفين والتقية منهم في الدين حفظا للدماء، ومرجع ذلك إلى الأمر بأخذهم أعداء لأنفسهم وأعراضهم و جواز لعنهم. وعلى ذلك فلا تحرم غيبة المخالف لعدم صدق الغيبة عليها موضوعا فإخراجهم إنما يكون موضوعيا، ولا بأس بجعل بعض ما تقدم مؤيدا للجواز الموجب ذلك الاطمئنان بالحكم بضميمة ما ذكرناه.
حكم غيبة الصبي {1} قال المصنف قدس سره: ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين:
الأول: في الصبي والمجنون المميزين.
الثاني: في الصبيان والمجانين، غير المميزين.
أما المورد الأول: فلا ريب في صدق المؤمن عليهما حقيقة إذا أقرا بما يعتبر فيه بناء على قبول إسلامهما كما حققناه في محله أو حكما وتنزيلا، وبه تتحقق الأخوة بينهما وبين