____________________
وفيه: أن هذا الوجه وإن كان تاما في نفسه، إلا أنه ربما يزاحم حرمة الاضرار محرم آخر وهو ما إذا كان الضرر المتوعد به أمرا محرما، وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم.
واستدل للقول الثالث: بأن نسبة جميع الناس إلى الله سبحانه نسبة واحدة، فالكل بمنزلة عبد واحد، فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد، فلا بد من ملاحظة أقل الضررين، وعند التساوي يحكم بالتخيير.
وفيه: إن هذا وجه اعتباري استحساني لا يعتمد عليه.
مع أنه إذا كان الضرر المتوعد به أمرا مباحا في نفسه كيف يحكم بالتخيير بين ذلك وبين الأمر المحرم، وهو الاضرار بالغير.
فالأظهر هو القول الرابع.
قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير {1} قوله إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين.
إذا كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه مما يتعلق بالأجنبي فهل يعد إكراها أم لا؟
الاكراه عبارة عن الحمل على فعل يكرهه المكره بالفتح مع التوعد على تركه بما يكرهه، كان ذلك أمرا متعلقا بنفسه أو عشيرته أو الأجانب، فلو فرض شخص يكره ضرر كل مؤمن - وإن كان أجنبيا عنه بالمرة - يصدق الاكراه بالتوعد بالضرر المتعلق
واستدل للقول الثالث: بأن نسبة جميع الناس إلى الله سبحانه نسبة واحدة، فالكل بمنزلة عبد واحد، فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد، فلا بد من ملاحظة أقل الضررين، وعند التساوي يحكم بالتخيير.
وفيه: إن هذا وجه اعتباري استحساني لا يعتمد عليه.
مع أنه إذا كان الضرر المتوعد به أمرا مباحا في نفسه كيف يحكم بالتخيير بين ذلك وبين الأمر المحرم، وهو الاضرار بالغير.
فالأظهر هو القول الرابع.
قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير {1} قوله إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين.
إذا كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه مما يتعلق بالأجنبي فهل يعد إكراها أم لا؟
الاكراه عبارة عن الحمل على فعل يكرهه المكره بالفتح مع التوعد على تركه بما يكرهه، كان ذلك أمرا متعلقا بنفسه أو عشيرته أو الأجانب، فلو فرض شخص يكره ضرر كل مؤمن - وإن كان أجنبيا عنه بالمرة - يصدق الاكراه بالتوعد بالضرر المتعلق