وأما الواجب التخييري فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص {1} بعد فرض كونه مشتملا على نفع
____________________
هذا فيما إذا كان المستأجر عليه عبادة وبنينا على منافاة قصد أخذ الأجرة للخلوص فإن الواجب حينئذ لا يسقط وجوبه ومع ذلك يستحق الأجرة لاحترام عمله، وعليه فإن بقي الوقت وجبت الإعادة وإلا عوقب على تركه، هذا ما يرجع إلى شرح العبارة.
ولكن الأظهر عدم استحقاق الأجرة في الصورتين الأخيرتين كما سيظهر وجهه فانتظر.
أخذ الأجرة على الواجب التخييري وأما المورد الثالث: وهو أخذ الأجرة على أحد فردي الواجب التخييري بالخصوص.
{1} ففي المتن فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة.
فقد استدل الأستاذ الأعظم على جوازه: بأن الواجب إنما هو عنوان أحد الفردين و متعلق الإجارة إنما هو الإتيان بفرد خاص، فما هو واجب غير ما يؤخذ الأجرة عليه.
وفيه: إن مورد الإجارة إن كان تخصيص الواجب بخصوصية خارجة عن حريم متعلق الوجوب قابلة للانفكاك عن الواجب أو غير قابلة له، كما إذا استأجره
ولكن الأظهر عدم استحقاق الأجرة في الصورتين الأخيرتين كما سيظهر وجهه فانتظر.
أخذ الأجرة على الواجب التخييري وأما المورد الثالث: وهو أخذ الأجرة على أحد فردي الواجب التخييري بالخصوص.
{1} ففي المتن فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة.
فقد استدل الأستاذ الأعظم على جوازه: بأن الواجب إنما هو عنوان أحد الفردين و متعلق الإجارة إنما هو الإتيان بفرد خاص، فما هو واجب غير ما يؤخذ الأجرة عليه.
وفيه: إن مورد الإجارة إن كان تخصيص الواجب بخصوصية خارجة عن حريم متعلق الوجوب قابلة للانفكاك عن الواجب أو غير قابلة له، كما إذا استأجره