وقال في المسالك هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه، و في المسألة أقوال هذا أجودها انتهى. وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد على اشكال، والقول الآخر ما في الدروس من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه، انتهى.
والثالث: ما ذكره في المسالك من التفصيل.
والرابع: ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.
والخامس: الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في الطواف وهو ما اختاره في المختلف، وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده قدس سره فيها على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك لا يخلو عن وجه.
____________________
الأجير لحمل غيره في الطواف {1} قوله: بل كذلك لو استؤجر لحمل غيره في الطواف.
وملخص القول أنه في المسألة أقوال:
{2} أحدها: جواز الاحتساب مطلقا وقد استظهره المصنف قدس سره من الشرائع.
وملخص القول أنه في المسألة أقوال:
{2} أحدها: جواز الاحتساب مطلقا وقد استظهره المصنف قدس سره من الشرائع.