ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني.
____________________
وفيه: إن الموجب لكون أخذ العوض أكلا للمال بالباطل إنما هو عدم كونه ذا فائدة عائدة إلى المستأجر، وعدم ترتب غرض عقلائي عليه، ولو كون الله تعالى مطاعا لا كونه ذا فائدة عائدة إلى الأجير.
الوجه التاسع: ما نسب إلى المحققين النراقيين والمحقق القمي قدس سره وهو: أنه لا يجوز توقيف الواجب على شرط، وصحة الإجارة تستلزم ذلك، لأنها توجب توقيف الواجب على أخذ الأجرة.
وفيه: أنه لا يعتبر في صحة الإجارة كون الشخص غير بان على الفعل، فلا مانع من استئجاره على عمل لو لم يستأجره أيضا كأن يأتي به، فتصح الإجارة ولا يلزم منه توقيف الواجب على شرط.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب لا يدل عليه.
فالأظهر جوازه، فعلى هذا لا يبقى مورد للبحث في الموارد الثلاثة الأخر، فإن الجواز في تلك الموارد أولى من الجواز في هذا المورد.
ولكن لا بأس بالبحث فيها بناء على عدم الجواز هنا.
أخذ الأجرة على الواجب الكفائي
الوجه التاسع: ما نسب إلى المحققين النراقيين والمحقق القمي قدس سره وهو: أنه لا يجوز توقيف الواجب على شرط، وصحة الإجارة تستلزم ذلك، لأنها توجب توقيف الواجب على أخذ الأجرة.
وفيه: أنه لا يعتبر في صحة الإجارة كون الشخص غير بان على الفعل، فلا مانع من استئجاره على عمل لو لم يستأجره أيضا كأن يأتي به، فتصح الإجارة ولا يلزم منه توقيف الواجب على شرط.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب لا يدل عليه.
فالأظهر جوازه، فعلى هذا لا يبقى مورد للبحث في الموارد الثلاثة الأخر، فإن الجواز في تلك الموارد أولى من الجواز في هذا المورد.
ولكن لا بأس بالبحث فيها بناء على عدم الجواز هنا.
أخذ الأجرة على الواجب الكفائي