____________________
المالك كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية... الخ. أشار بذلك.
إلى خبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لصديق له من كتاب بني أمية فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به... إلى آخره (1).
وجه الاستدلال به مع أنه مطلق غير آمر بالفحص: إنه مطلق، وغاية ما ثبت تقييده هو لزوم الفحص إلى حد اليأس، ففي الزائد عن هذا الحد يرجع إلى اطلاق الخبر و يحكم بعدم وجوبه.
ويمكن أن يقال في توجيهه: إن المراد من عدم المعرفة هو عدم التمكن من المعرفة لا عدم المعرفة الفعلية، وذلك للعلم بعدم الاكتفاء بمجرد عدم المعرفة الفعلية، إذ لا ريب في وجوب الفحص لو علم بأنه لو تفحص لظفر بالمالك، وهذا العنوان لا يحصل بعد اليأس.
يرد على التوجيه الأول: أنه يتم إذا كان حصول اليأس قبل تمام السنة، وهو فاسد، إذ النسبة بين العنوانين عموم من وجه، فقد يتقدم اليأس وقد يتقدم مضي السنة. نعم التوجيه الثاني لا بأس به.
مصرف مجهول المالك {1} قوله ثم الحكم بالصدقة هو المشهور.
هذا هو الموضع الخامس: وهو في مصرف مجهول المالك ومن له ولاية الصرف.
فالكلام: تارة يقع في تعيين مصرف مجهول المالك.
إلى خبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لصديق له من كتاب بني أمية فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به... إلى آخره (1).
وجه الاستدلال به مع أنه مطلق غير آمر بالفحص: إنه مطلق، وغاية ما ثبت تقييده هو لزوم الفحص إلى حد اليأس، ففي الزائد عن هذا الحد يرجع إلى اطلاق الخبر و يحكم بعدم وجوبه.
ويمكن أن يقال في توجيهه: إن المراد من عدم المعرفة هو عدم التمكن من المعرفة لا عدم المعرفة الفعلية، وذلك للعلم بعدم الاكتفاء بمجرد عدم المعرفة الفعلية، إذ لا ريب في وجوب الفحص لو علم بأنه لو تفحص لظفر بالمالك، وهذا العنوان لا يحصل بعد اليأس.
يرد على التوجيه الأول: أنه يتم إذا كان حصول اليأس قبل تمام السنة، وهو فاسد، إذ النسبة بين العنوانين عموم من وجه، فقد يتقدم اليأس وقد يتقدم مضي السنة. نعم التوجيه الثاني لا بأس به.
مصرف مجهول المالك {1} قوله ثم الحكم بالصدقة هو المشهور.
هذا هو الموضع الخامس: وهو في مصرف مجهول المالك ومن له ولاية الصرف.
فالكلام: تارة يقع في تعيين مصرف مجهول المالك.