منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
الرابع: إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة {1} فيجوز تحمل الضرر المذكور لأن الناس مسلطون على أموالهم، بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.
____________________
وأما المقام الثاني: فالأظهر اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجيا أم ضرريا لعدم صدق الاكراه بدونه، ولا فرق بين هذا المحرم وسائر المحرمات الإلهية. وسيأتي تنقيح القول في ذلك في مبحث اعتبار الاختيار في المتعاقدين في الجزء الثالث من هذا الشرح.
فانتظر.
قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة {1} قوله الرابع: إن قبول الولاية مع الضرر الذي لا يضر بالحال رخصة.
لا ينبغي التوقف في جواز تحمل الضرر المالي وعدم قبول الولاية المحرمة، لأن مقتضى حديث رفع الاكراه إنما هو رفع الحرمة، ولا يكون هو متكفلا للوجوب، ولا دليل غيره.
فلا بد من الرجوع إلى القواعد وهي تقتضي جواز تحمل الضرر، لأن الناس مسلطون على أموالهم (1).
وقد استدل لعدم جوازه:
بأن في دفع المال إعانة على الإثم، وهي محرمة.
وفيه: أولا: إن الإعانة على الإثم لا دليل على حرمتها كما تقدم.
وثانيا: إن دفع المال إلى الجائر من قبيل تجارة التاجر مع اعطاء الكمرك، ولا يصدق عليه الإعانة كما أسلفناه في محله.

1) البحار، ج 1، ص 154.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست