منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
ثم لو ادعاه مدع ففي سماع قول من يدعيه مطلقا لأنه لا معارض له أو مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطة أو يعتبر الثبوت شرعا للأصل وجوه {1}، ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لاطلاق غير واحد من الأخبار. ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة.
____________________
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند لأن في طريقه قاسم بن محمد و حفص بن غياث، وبوروده في قضية خاصة، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها.
ولكن يمكن الجواب عن الأول بما عن صاحب الجواهر من: إن ضعف السند منجبر بعمل المشهور.
فتحصل مما ذكرناه: وجوب الفحص لوجهين فلاحظ.
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا {1} هذا هو الموضع الثاني: وهو ما لو ادعاه مدع فهل يسمع قوله مطلقا أم مع الوصف، أو يعتبر الثبوت شرعا؟ وجوه:
الأول: أنه يعطي مجهول المالك لمن يدعيه مطلقا.
الثاني: أنه يعطي إياه مع التوصيف.
الثالث: أنه لا يعطي إياه ما لم يثبت كونه له شرعا.
وقد استدل للأول: بخبر منصور الوارد في الكيس الواقع بين الجماعة الدال على أنه لمن يدعيه (1) بدعوى: أن المستفاد منه قاعدة كلية وهي سماع دعوى كل من لا معارض له.
وبالإجماع والسيرة على القاعدة المشار إليها.
وبقوله: في صحيح البزنطي الوارد في اللقطة وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه (2).

1) الوسائل، باب 17، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 1.
2) الوسائل، باب 15، من أبواب اللقطة، حديث 1.
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 340 341 342 ... » »»
الفهرست