____________________
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند لأن في طريقه قاسم بن محمد و حفص بن غياث، وبوروده في قضية خاصة، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها.
ولكن يمكن الجواب عن الأول بما عن صاحب الجواهر من: إن ضعف السند منجبر بعمل المشهور.
فتحصل مما ذكرناه: وجوب الفحص لوجهين فلاحظ.
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا {1} هذا هو الموضع الثاني: وهو ما لو ادعاه مدع فهل يسمع قوله مطلقا أم مع الوصف، أو يعتبر الثبوت شرعا؟ وجوه:
الأول: أنه يعطي مجهول المالك لمن يدعيه مطلقا.
الثاني: أنه يعطي إياه مع التوصيف.
الثالث: أنه لا يعطي إياه ما لم يثبت كونه له شرعا.
وقد استدل للأول: بخبر منصور الوارد في الكيس الواقع بين الجماعة الدال على أنه لمن يدعيه (1) بدعوى: أن المستفاد منه قاعدة كلية وهي سماع دعوى كل من لا معارض له.
وبالإجماع والسيرة على القاعدة المشار إليها.
وبقوله: في صحيح البزنطي الوارد في اللقطة وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه (2).
ولكن يمكن الجواب عن الأول بما عن صاحب الجواهر من: إن ضعف السند منجبر بعمل المشهور.
فتحصل مما ذكرناه: وجوب الفحص لوجهين فلاحظ.
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا {1} هذا هو الموضع الثاني: وهو ما لو ادعاه مدع فهل يسمع قوله مطلقا أم مع الوصف، أو يعتبر الثبوت شرعا؟ وجوه:
الأول: أنه يعطي مجهول المالك لمن يدعيه مطلقا.
الثاني: أنه يعطي إياه مع التوصيف.
الثالث: أنه لا يعطي إياه ما لم يثبت كونه له شرعا.
وقد استدل للأول: بخبر منصور الوارد في الكيس الواقع بين الجماعة الدال على أنه لمن يدعيه (1) بدعوى: أن المستفاد منه قاعدة كلية وهي سماع دعوى كل من لا معارض له.
وبالإجماع والسيرة على القاعدة المشار إليها.
وبقوله: في صحيح البزنطي الوارد في اللقطة وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه (2).