____________________
حرمة القمار {1} قوله الخامسة عشرة القمار حرام اجماعا.
وتنقيح القول فيه يقع أولا: في القمار موضوعا، ثم في بيان حكمه:
أما الأول فالكلام فيه في موردين:
الأول في أصل المعنى الموضوع له.
الثاني: في حدوده وقيوده.
أما المورد الأول: فالمعاني المحتملة له أربعة: نفس الآلات، والمال المجعول في المعاملة، واللعب بها، والمعاملة الواقعة على اللعب بها.
أما المعنيان الأولان: فالظاهر أنهما أجنبيان عن معنى القمار، إذ مضافا إلى تصريح اللغويين بأنه اللعب بالآلات مع الرهن أو بدونه، أو المراهنة على اختلاف تعابيرهم. إنه مصدر من المفاعلة والمناسب للمعنى المصدري أحد المعنيين الأخيرين كما لا يخفى. نعم في خبر أبي الجارود (1) أطلق القمار على نفس الآلات، لكنه مضافا إلى ضعف سنده و معارضته مع النصوص الأخر المتضمنة أن كل ما قومر به فهو الميسر، الظاهرة في أن القمار هو فعل المكلف، الاستعمال أعم من الحقيقة.
{2} والأظهر بحسب المتفاهم العرفي هو المعنى الثالث، وقد صرح به جمع من أئمة اللغة.
وأما المورد الثاني: فالظاهر أن القمار لا يصدق على اللعب بدون الرهان كما يظهر لمن راجع الاستعمالات العرفية وكلمات اللغويين، ففي مجمع البحرين: أصل القمار الرهن
وتنقيح القول فيه يقع أولا: في القمار موضوعا، ثم في بيان حكمه:
أما الأول فالكلام فيه في موردين:
الأول في أصل المعنى الموضوع له.
الثاني: في حدوده وقيوده.
أما المورد الأول: فالمعاني المحتملة له أربعة: نفس الآلات، والمال المجعول في المعاملة، واللعب بها، والمعاملة الواقعة على اللعب بها.
أما المعنيان الأولان: فالظاهر أنهما أجنبيان عن معنى القمار، إذ مضافا إلى تصريح اللغويين بأنه اللعب بالآلات مع الرهن أو بدونه، أو المراهنة على اختلاف تعابيرهم. إنه مصدر من المفاعلة والمناسب للمعنى المصدري أحد المعنيين الأخيرين كما لا يخفى. نعم في خبر أبي الجارود (1) أطلق القمار على نفس الآلات، لكنه مضافا إلى ضعف سنده و معارضته مع النصوص الأخر المتضمنة أن كل ما قومر به فهو الميسر، الظاهرة في أن القمار هو فعل المكلف، الاستعمال أعم من الحقيقة.
{2} والأظهر بحسب المتفاهم العرفي هو المعنى الثالث، وقد صرح به جمع من أئمة اللغة.
وأما المورد الثاني: فالظاهر أن القمار لا يصدق على اللعب بدون الرهان كما يظهر لمن راجع الاستعمالات العرفية وكلمات اللغويين، ففي مجمع البحرين: أصل القمار الرهن