____________________
وخبر السكوني: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (1).
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الأذان للصلاة، والأذان الإعلامي إن ثبت مشروعيته، أي كونه غير أذان الصلاة ومن غير فرق بين اعتبار قصد القربة في الأذان الإعلامي وعدمه، ومن غير فرق بين كون الأذان مما ينتفع به وإن لم يتقرب به وعدمه.
وبذلك يظهر ما في ترديد المصنف قدس سره في الحكم بعدم الجواز في الأذان الإعلامي، و أضعف منه افتاء جمع بالكراهة.
{1} وظاهر المصنف قدس سره في المتن حيث قال: ولو تضحت دلالة الروايات، عدم وضوح دلالتها.
أما عدم ظهور الأولى: فلعدم الملازمة بين المبغوضية وكونه فاعلا للمحرم، لامكان كون بعض مراتب المبغوضية على ارتكاب المكروه، ويؤيده اقترانه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن الذي دلت النصوص على جوازه.
وأما عدم ظهور الثانية: فلأنه لا ريب في أن المراد باضمحلال الدين تعطيل أحكامه، وعليه فيمكن أن يكون المراد به في الخبر شيوع ارتكاب المكروه وهو أخذ الأجر للأذان لا ارتكاب المحرم.
ولكن الانصاف أن هذا خلاف ظاهر الحسن، مضافا إلى ما تقدم من أن الصحيح كالنص في عدم الجواز فإذا لا ترديد في الحكم.
أخذ الأجرة على الإمامة
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الأذان للصلاة، والأذان الإعلامي إن ثبت مشروعيته، أي كونه غير أذان الصلاة ومن غير فرق بين اعتبار قصد القربة في الأذان الإعلامي وعدمه، ومن غير فرق بين كون الأذان مما ينتفع به وإن لم يتقرب به وعدمه.
وبذلك يظهر ما في ترديد المصنف قدس سره في الحكم بعدم الجواز في الأذان الإعلامي، و أضعف منه افتاء جمع بالكراهة.
{1} وظاهر المصنف قدس سره في المتن حيث قال: ولو تضحت دلالة الروايات، عدم وضوح دلالتها.
أما عدم ظهور الأولى: فلعدم الملازمة بين المبغوضية وكونه فاعلا للمحرم، لامكان كون بعض مراتب المبغوضية على ارتكاب المكروه، ويؤيده اقترانه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن الذي دلت النصوص على جوازه.
وأما عدم ظهور الثانية: فلأنه لا ريب في أن المراد باضمحلال الدين تعطيل أحكامه، وعليه فيمكن أن يكون المراد به في الخبر شيوع ارتكاب المكروه وهو أخذ الأجر للأذان لا ارتكاب المحرم.
ولكن الانصاف أن هذا خلاف ظاهر الحسن، مضافا إلى ما تقدم من أن الصحيح كالنص في عدم الجواز فإذا لا ترديد في الحكم.
أخذ الأجرة على الإمامة