____________________
إلى النائب المقتضي كل منهما للاتيان بفرد غير ما يقتضيه الآخر، فهو نظير ما لو كان عليه قضاء صلاة ظهر وكان في وقت ظهر اليوم، فكما أنه لا يجوز أن يأتي بصلاة واحدة امتثالا للأمرين القضائي والأدائي فكذلك في المقام بلا تفاوت أصلا.
ومما يدل على ما اخترناه من الجواز في صورة الحمل والإطافة.
حسن حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليه السلام: في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال عليه السلام: نعم (1).
وحسن الهيثم التميمي عنه عليه السلام: عن رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال عليه السلام: أيها الله إذا (2).
فإنهما يدلان على أن حمل الغير في الطواف وإطافة الصبي لا ينافيان مع قصد الحامل والمطوف الطواف عن نفسه لكون كل منهما مما لا مساس له بالآخر، فكذلك إذا وقع الحمل أو الإطافة مصب الإجارة مع أن مقتضى اطلاقهما الجواز في فرض الإجارة وقد عرفت أن هذا هو مقتضى القاعدة أيضا، والله العالم.
أخذ الأجرة على الأذان {1} المشهور بين الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان بل عليه الاجماع كما عن غير واحد حكايته.
واستدل له المصنف قدس سره بالقاعدة التي أشار إليها وهي عدم جواز أخذ الأجرة على العبادات، ولكن قد عرفت عدم تماميتها، ومع ذلك الأظهر عدم جواز أخذ الأجرة عليه، للنصوص الخاصة. لاحظ.
ومما يدل على ما اخترناه من الجواز في صورة الحمل والإطافة.
حسن حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليه السلام: في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال عليه السلام: نعم (1).
وحسن الهيثم التميمي عنه عليه السلام: عن رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال عليه السلام: أيها الله إذا (2).
فإنهما يدلان على أن حمل الغير في الطواف وإطافة الصبي لا ينافيان مع قصد الحامل والمطوف الطواف عن نفسه لكون كل منهما مما لا مساس له بالآخر، فكذلك إذا وقع الحمل أو الإطافة مصب الإجارة مع أن مقتضى اطلاقهما الجواز في فرض الإجارة وقد عرفت أن هذا هو مقتضى القاعدة أيضا، والله العالم.
أخذ الأجرة على الأذان {1} المشهور بين الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان بل عليه الاجماع كما عن غير واحد حكايته.
واستدل له المصنف قدس سره بالقاعدة التي أشار إليها وهي عدم جواز أخذ الأجرة على العبادات، ولكن قد عرفت عدم تماميتها، ومع ذلك الأظهر عدم جواز أخذ الأجرة عليه، للنصوص الخاصة. لاحظ.