____________________
حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه {1} قوله إنما الاشكال في أن ما يرجع إلى الاضرار بالغير.
لا كلام في أنه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر عدا إراقة الدم.
إنما الاشكال في أن ما يرجع إلى الاضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وما شاكل هل يباح بالاكراه، وإن كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟
وفي المسألة وجوه وأقوال أربعة:
الأول: ما اختاره المصنف رحمهم الله وهو ارتفاع حرمة الاضرار بالغير بالاكراه مطلقا، و لو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه.
الثاني: عدم ارتفاع حرمته كذلك.
الثالثة التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذي توعد به أعظم أو مساويا فترتفع الحرمة، وبين ما إذا كان أقل فلا ترتفع.
الرابع: ما اختاره الأستاذ الأعظم وهو التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذي توعده
لا كلام في أنه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر عدا إراقة الدم.
إنما الاشكال في أن ما يرجع إلى الاضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وما شاكل هل يباح بالاكراه، وإن كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟
وفي المسألة وجوه وأقوال أربعة:
الأول: ما اختاره المصنف رحمهم الله وهو ارتفاع حرمة الاضرار بالغير بالاكراه مطلقا، و لو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه.
الثاني: عدم ارتفاع حرمته كذلك.
الثالثة التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذي توعد به أعظم أو مساويا فترتفع الحرمة، وبين ما إذا كان أقل فلا ترتفع.
الرابع: ما اختاره الأستاذ الأعظم وهو التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذي توعده