ومنها جرح الشهود {2} فإن الاجماع دل على جوازه، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة {3} فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود {4}.
____________________
الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود {1} ومنها: قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع.
يشهد لجواز الغيبة في هذا الموضع مضافا إلى أن الثابت بضرورة من الشرع أن للدين حرمة لا يسقطها شئ، فإذا دار الأمر بين هتك حرمة المغتاب واغتيابه وحفظ الدين، لا ريب في تقديم الثاني.
صحيح داود بن سرحان المذكور في المتن (1).
{2} ومنها: جرح الشهود.
ويشهد لجواز الاغتياب في هذا الموضع - مضافا إلى أن عليه يتوقف حفظ أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم - أن اجماع علمائنا عليه كما يظهر لمن راجع كتاب القضاء.
{3} وأولى بالجواز من ذلك جرح الرواة، فإن عليه يتوقف حفظ شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وعليه بناء الأصحاب في كل عصر وإن كان الغالب في هذا العصر عدم صدق الغيبة على ذلك لعدم معرفة تلك الرواة بأشخاصهم.
{4} وأما الشهادة على الناس بالزنا والقتل وأخذ مال الغير ونحو ذلك فقد ثبت
يشهد لجواز الغيبة في هذا الموضع مضافا إلى أن الثابت بضرورة من الشرع أن للدين حرمة لا يسقطها شئ، فإذا دار الأمر بين هتك حرمة المغتاب واغتيابه وحفظ الدين، لا ريب في تقديم الثاني.
صحيح داود بن سرحان المذكور في المتن (1).
{2} ومنها: جرح الشهود.
ويشهد لجواز الاغتياب في هذا الموضع - مضافا إلى أن عليه يتوقف حفظ أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم - أن اجماع علمائنا عليه كما يظهر لمن راجع كتاب القضاء.
{3} وأولى بالجواز من ذلك جرح الرواة، فإن عليه يتوقف حفظ شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وعليه بناء الأصحاب في كل عصر وإن كان الغالب في هذا العصر عدم صدق الغيبة على ذلك لعدم معرفة تلك الرواة بأشخاصهم.
{4} وأما الشهادة على الناس بالزنا والقتل وأخذ مال الغير ونحو ذلك فقد ثبت