وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه.
____________________
فالأظهر هو الجواز للسيرة القطعية المستمرة بين العلماء والعوام على المسابقة في عدة من الأمور كالسباحة والمشاعرة والمصارعة، ونحو ذلك، ولما ورد من مصارعة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله وما ورد من مكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهما (1).
القيادة حرام {1} السادسة عشرة لا خلاف ولا اشكال في حرمة القيادة، بل حرمتها من ضروريات الاسلام.
وتدل عليها جملة من النصوص: منها مرسل الورام عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت على النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة:
المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين (2).
ومنها: ما في عدة من الأخبار المتقدمة في مسألة تدليس الماشطة من تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك.
ومنها: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن حد القواد قال عليه السلام: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه (3).
ومنها: غير ذلك.
{2} قال المصنف قدس سره وهي من الكبائر.
القيادة حرام {1} السادسة عشرة لا خلاف ولا اشكال في حرمة القيادة، بل حرمتها من ضروريات الاسلام.
وتدل عليها جملة من النصوص: منها مرسل الورام عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت على النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة:
المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين (2).
ومنها: ما في عدة من الأخبار المتقدمة في مسألة تدليس الماشطة من تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك.
ومنها: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن حد القواد قال عليه السلام: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه (3).
ومنها: غير ذلك.
{2} قال المصنف قدس سره وهي من الكبائر.