____________________
حكم قتل المؤمن بالاكراه أو بالتقية {1} قوله الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل اجماعا.
وتحقيق القول في المقام يقتضي البحث في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فقد عرفت أن حديث رفع الاكراه لوروده مورد الامتنان لا يصلح لرفع حرمة القتل في المقام، إذ لا امتنان في رفعها على الأمة، فهو لا يشمل المقام.
وأما أدلة التقية فهي وإن دلت على إباحة المحرمات لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات.
إلا أنها لا تدل على الجواز في المقام، لأنها إنما شرعت لحفظ نفوس المؤمنين و أعراضهم وأموالهم، فإذا توقف حفظ شئ منها على إتلاف نظيره من شخص آخر لا تكون هناك تقية لارتفاع الغاية.
وعليه فإن كان التوعيد بغير القتل لم يجز القتل بلا كلام.
وإن كان به فقد يتوهم أن حرمة القتل حينئذ تزاحم حرمة الالقاء في الهلكة و وجوب التحفظ على النفس، إذ الأمر دائر بين القاء النفس في الهلكة، وبين قتل المؤمن، و لا مناص عن اختيار أحدهما. فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، فإن ثبت أهمية أحدهما تعين وإلا تخير بين الأمرين.
وتحقيق القول في المقام يقتضي البحث في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فقد عرفت أن حديث رفع الاكراه لوروده مورد الامتنان لا يصلح لرفع حرمة القتل في المقام، إذ لا امتنان في رفعها على الأمة، فهو لا يشمل المقام.
وأما أدلة التقية فهي وإن دلت على إباحة المحرمات لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات.
إلا أنها لا تدل على الجواز في المقام، لأنها إنما شرعت لحفظ نفوس المؤمنين و أعراضهم وأموالهم، فإذا توقف حفظ شئ منها على إتلاف نظيره من شخص آخر لا تكون هناك تقية لارتفاع الغاية.
وعليه فإن كان التوعيد بغير القتل لم يجز القتل بلا كلام.
وإن كان به فقد يتوهم أن حرمة القتل حينئذ تزاحم حرمة الالقاء في الهلكة و وجوب التحفظ على النفس، إذ الأمر دائر بين القاء النفس في الهلكة، وبين قتل المؤمن، و لا مناص عن اختيار أحدهما. فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، فإن ثبت أهمية أحدهما تعين وإلا تخير بين الأمرين.