____________________
أخذ غير المستحق للخراج والزكاة {1} قوله السابع ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه... مستحقا له.
لا اشكال في أنه يجوز شراء الخراج والصدقة من الجائر، كان الآخذ مستحقا و موردا لهما أم لم يكن، إذ لا يعتبر في صحة الشراء كون المشتري مستحقا ومصرفا لهما.
ويدل عليه اطلاق الأخبار، وكذلك بالنسبة إلى شراء الأرض الخراجية مع وجود المسوغ للبيع وتقبلها وتقبل الخراج.
وأما الآخذ من الجائر مجانا، فإن كان الآخذ مستحقا أو مصرفا لما يأخذه فلا كلام.
إنما الكلام فيما إذا لم يكن مصرفا له، فقد يقال: إن مقتضى اطلاق النصوص المتضمنة لحلية جوائز السلطان حليته وجواز الآخذ مطلقا.
وأو رد عليه المصنف قدس سره بأنه لا اطلاق لها، وإنما هي واردة في أشخاص خاصة.
{2} قال فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.
لا اشكال في أنه يجوز شراء الخراج والصدقة من الجائر، كان الآخذ مستحقا و موردا لهما أم لم يكن، إذ لا يعتبر في صحة الشراء كون المشتري مستحقا ومصرفا لهما.
ويدل عليه اطلاق الأخبار، وكذلك بالنسبة إلى شراء الأرض الخراجية مع وجود المسوغ للبيع وتقبلها وتقبل الخراج.
وأما الآخذ من الجائر مجانا، فإن كان الآخذ مستحقا أو مصرفا لما يأخذه فلا كلام.
إنما الكلام فيما إذا لم يكن مصرفا له، فقد يقال: إن مقتضى اطلاق النصوص المتضمنة لحلية جوائز السلطان حليته وجواز الآخذ مطلقا.
وأو رد عليه المصنف قدس سره بأنه لا اطلاق لها، وإنما هي واردة في أشخاص خاصة.
{2} قال فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.