منها أخبار المجيز بحليته بأن {1} يقول هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي أو نحو ذلك مما يحل للأخذ التصرف فيه، وظاهر المحكي عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق أنه مما لا خلاف فيه واعترف ولده في المناهل بأنه لم يجد له مستندا مع أنه لم يحك التصريح به إلا عن الأردبيلي، ثم عن العلامة الطباطبائي ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله كما لو قامت البينة على تملكه {2} وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد
____________________
فإنه يدل على أن قبول الهدية في نفسه مرجوح، وإنما قبلها الإمام لمصلحة أهم و هي بقاء نسل أبي طالب.
وفيه: إن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون منشأ مرجوحية قبولها له عليه السلام إنما هو كراهة قبول المنة منهم لا كراهة قبول الهدية شرعا، ويشهد لذلك أن ما أخذه عليه السلام من الرشيد إن كان من أمواله الشخصية أو من بيت المال أو من مجهول المالك جاز له أخذه من غير كراهة، أما على الأول فواضح، وأما على الأخيرين فلأن بيت المال ومجهول المالك للإمام عليه السلام، و إن كان من معروف لم يجز أخذه حتى لاستيفاء هذه المصلحة المهمة.
فتحصل: إنه لا دليل على الكراهة شرعا.
رافع الكراهة عن جوائز السلطان {1} قوله منها اخبار المجيز بحليته.
الثاني: نسب إلى المشهور: ارتفاع الكراهة على تقدير ثبوتها بأخبار المجيز بحليته و أنه من أمواله الشخصية، بل عن بعضهم: نفي الخلاف فيه، ولكن لم يذكروا لذلك مستندا سوى ما في المكاسب.
{2} بأنه يمكن أن يكون المستند ما دل على قول ذي اليد فيعمل بقوله كما لو قامت البينة على تملكه.
وفيه: إن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون منشأ مرجوحية قبولها له عليه السلام إنما هو كراهة قبول المنة منهم لا كراهة قبول الهدية شرعا، ويشهد لذلك أن ما أخذه عليه السلام من الرشيد إن كان من أمواله الشخصية أو من بيت المال أو من مجهول المالك جاز له أخذه من غير كراهة، أما على الأول فواضح، وأما على الأخيرين فلأن بيت المال ومجهول المالك للإمام عليه السلام، و إن كان من معروف لم يجز أخذه حتى لاستيفاء هذه المصلحة المهمة.
فتحصل: إنه لا دليل على الكراهة شرعا.
رافع الكراهة عن جوائز السلطان {1} قوله منها اخبار المجيز بحليته.
الثاني: نسب إلى المشهور: ارتفاع الكراهة على تقدير ثبوتها بأخبار المجيز بحليته و أنه من أمواله الشخصية، بل عن بعضهم: نفي الخلاف فيه، ولكن لم يذكروا لذلك مستندا سوى ما في المكاسب.
{2} بأنه يمكن أن يكون المستند ما دل على قول ذي اليد فيعمل بقوله كما لو قامت البينة على تملكه.