____________________
{1} الكلام إلى هنا كان في حكم أخذ المال من الجائر.
والكلام فعلا يقع في حكم الجائر نفسه.
فإن كان ما أخذه ظلما باقيا يجب رده إلى صاحبه، وإن كان تالفا يجب رد بدله لقاعدة ضمان اليد والإتلاف، هذا إذا كان حيا، وإن مات فإن كان مال الغير باقيا لا كلام في وجوب رده إلى مالكه، وإن كان تالفا كان بدله من جملة ديونه فيخرج من أصل التركة.
{2} وخالف كاشف الغطاء في ذلك ومنع كونه من الديون، فلا يلحقه حكمها من التقديم على الوصايا والمواريث.
واستدل له بوجهين:
{3} الأول: إن ما دل على أن الدين يخرج من أصل التركة منصرف عن مثل هذا الدين.
{4} الثاني: إن السيرة القطعية قائمة على أن الضمانات الثابتة في أمثال المقام لا
والكلام فعلا يقع في حكم الجائر نفسه.
فإن كان ما أخذه ظلما باقيا يجب رده إلى صاحبه، وإن كان تالفا يجب رد بدله لقاعدة ضمان اليد والإتلاف، هذا إذا كان حيا، وإن مات فإن كان مال الغير باقيا لا كلام في وجوب رده إلى مالكه، وإن كان تالفا كان بدله من جملة ديونه فيخرج من أصل التركة.
{2} وخالف كاشف الغطاء في ذلك ومنع كونه من الديون، فلا يلحقه حكمها من التقديم على الوصايا والمواريث.
واستدل له بوجهين:
{3} الأول: إن ما دل على أن الدين يخرج من أصل التركة منصرف عن مثل هذا الدين.
{4} الثاني: إن السيرة القطعية قائمة على أن الضمانات الثابتة في أمثال المقام لا