____________________
والحق في المقام أن يقال بناء على القول بالضمان: إنه لا ريب في أن الصدقة حين وقوعها تقع عن المالك كما تقدم، ويقع الأجر له، وليس ذلك مراعى بالإجازة وعدم الرد، وإلا لزم عدم ثبوت الأجر له إذا لم يظهر المالك، وهو خلاف النص والفتوى، ومع ثبوت الأجر له لا معنى للضمان، ولذا لورد وبنينا على الضمان يكون الأجر للمتصدق، مع أن ثبوت الضمان من حين التصدق وكون الإجازة وعدم الرد رافعة له، مضافا إلى ورود المحذور العقلي المتقدم عليه من لزوم التسلسل لازمه اشتغال ذمة المتصدق واقعا لو لم يظهر المالك، ويترتب عليه ما يترتب على سائر ديونه، وهو مقطوع العدم. فالأظهر على القول بالضمان ثبوته من حين الرد.
بقي في المقام فروع:
{1} الأول: إنه لو مات المالك فهل يقوم وارثه مقامه أم لا؟
تحقيق القول في المقام أنه:
تارة: يكون موت المالك قبل التصدق.
وأخرى: يكون بعده.
فإن كان قبله لا ينبغي التأمل في قيام وارثه مقامه، لأنه حين التصدق كان مالكا لا مورثه.
وإن كان بعده، فإن قلنا بثبوت الضمان في الفرع السابق من حين التصدق والإجازة رافعة له، لا محالة يقوم الوارث مقامه، فإنه من قبيل سائر الديون، وأما إن قلنا بعدم ثبوت الضمان إلا بالرد، فالظاهر أنه لا يقوم مقامه، إذ الوارث لا يكون مالكا حتى يثبت له هذا الحق.
ودعوى أن هذا الحق الثابت للمورث بنفسه ينتقل إلى الوارث.
مندفعة بأن من الحقوق ما يكون قائما بالشخص ولا يقبل الانتقال، وهو لا يكون متروكا بعد الموت بل به ينعدم. فلا شئ حتى يكون لوارثه.
بقي في المقام فروع:
{1} الأول: إنه لو مات المالك فهل يقوم وارثه مقامه أم لا؟
تحقيق القول في المقام أنه:
تارة: يكون موت المالك قبل التصدق.
وأخرى: يكون بعده.
فإن كان قبله لا ينبغي التأمل في قيام وارثه مقامه، لأنه حين التصدق كان مالكا لا مورثه.
وإن كان بعده، فإن قلنا بثبوت الضمان في الفرع السابق من حين التصدق والإجازة رافعة له، لا محالة يقوم الوارث مقامه، فإنه من قبيل سائر الديون، وأما إن قلنا بعدم ثبوت الضمان إلا بالرد، فالظاهر أنه لا يقوم مقامه، إذ الوارث لا يكون مالكا حتى يثبت له هذا الحق.
ودعوى أن هذا الحق الثابت للمورث بنفسه ينتقل إلى الوارث.
مندفعة بأن من الحقوق ما يكون قائما بالشخص ولا يقبل الانتقال، وهو لا يكون متروكا بعد الموت بل به ينعدم. فلا شئ حتى يكون لوارثه.