____________________
ففي وجه التعدي من أنه يستفاد منه أن التصدق على هذا الوجه حكم اليأس عن المالك، قد مر الجواب عنه. فراجع.
وأما الثالث: فلأن التعدي عن نصوص اللقطة يتوقف على إحراز عدم الخصوصية، وهو كما ترى، كيف ويجوز تملك اللقطة ولا يجوز ذلك في المقام.
فتحصل: إنه بحسب النصوص الخاصة الأظهر هو عدم الضمان مطلقا، وعلى ذلك فلا يبقى مجال للبحث في المقامين الآخرين.
وإنما يبحث فيهما على فرض التنزل وعدم استفادة ذلك من النصوص.
وأما المقام الثاني: فملخص القول فيه: إن دليل الضمان أحد أمور ثلاثة: قاعدة اليد، و قاعدة الاتلاف، والدليل الخاص.
أما الأخير: فمفروض العدم في المقام.
وأما قاعدة الاتلاف: فحيث لا كلام في أن التصدق حين وقوعه لا يقع عن المتصدق لعدم نفوذ الصدقة بمال الغير، إذ لا صدقة إلا في ملك وكذلك لا كلام في أن التصدق لا يكون مراعي كالفضولي، إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير وعدم جواز تصرف الفقير فيه، فلا محالة يقع التصدق عن المالك، ويعود نفعه إليه.
فعلى ذلك يمكن دعوى عدم شمول القاعدة للمقام بوجهين:
الأول: إنه لو كانت هي شاملة له لزم القول بثبوت بدله في ذمة المتصدق، وحيث إنه أيضا مجهول المالك لزم التصدق به، وهكذا فيلزم التسلسل، فيستكشف من ذلك عدم الضمان بالصدقة.
الثاني: إن مقتضى الآية الشريفة ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (1) التي حكموها على قاعدة اليد عدم الضمان، وهي تقدم على قاعدة الاتلاف.
والمصنف قدس سره ذكر في وجه عدم شمولها للمقام أمرين:
وأما الثالث: فلأن التعدي عن نصوص اللقطة يتوقف على إحراز عدم الخصوصية، وهو كما ترى، كيف ويجوز تملك اللقطة ولا يجوز ذلك في المقام.
فتحصل: إنه بحسب النصوص الخاصة الأظهر هو عدم الضمان مطلقا، وعلى ذلك فلا يبقى مجال للبحث في المقامين الآخرين.
وإنما يبحث فيهما على فرض التنزل وعدم استفادة ذلك من النصوص.
وأما المقام الثاني: فملخص القول فيه: إن دليل الضمان أحد أمور ثلاثة: قاعدة اليد، و قاعدة الاتلاف، والدليل الخاص.
أما الأخير: فمفروض العدم في المقام.
وأما قاعدة الاتلاف: فحيث لا كلام في أن التصدق حين وقوعه لا يقع عن المتصدق لعدم نفوذ الصدقة بمال الغير، إذ لا صدقة إلا في ملك وكذلك لا كلام في أن التصدق لا يكون مراعي كالفضولي، إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير وعدم جواز تصرف الفقير فيه، فلا محالة يقع التصدق عن المالك، ويعود نفعه إليه.
فعلى ذلك يمكن دعوى عدم شمول القاعدة للمقام بوجهين:
الأول: إنه لو كانت هي شاملة له لزم القول بثبوت بدله في ذمة المتصدق، وحيث إنه أيضا مجهول المالك لزم التصدق به، وهكذا فيلزم التسلسل، فيستكشف من ذلك عدم الضمان بالصدقة.
الثاني: إن مقتضى الآية الشريفة ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (1) التي حكموها على قاعدة اليد عدم الضمان، وهي تقدم على قاعدة الاتلاف.
والمصنف قدس سره ذكر في وجه عدم شمولها للمقام أمرين: