(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) {٢} والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد قيل: وهي المراد بقوله تعالى: (والفتنة أكبر من القتل).
____________________
حرمة النميمة {١} قوله الرابعة والعشرون: النميمة محرمة بالأدلة الأربعة.
وهي نقل الحديث أو الفعل من قوم إلى قوم على وجه الفساد والشر، ويعتبر في صدقها كراهة المنقول عنه، وتعلق غرضه بستره، وأن يكون ذلك القول أو الفعل سوء من شتم، أو غيبة، أو إهانة، فلو كان مدحا فصدق النميمة عليه محل تأمل وإن أوجب الكدورة، ولا يعتبر فيها شئ آخر.
وقد استدل لحرمتها في المتن بجملة من الآيات:
{٢} منها قوله تعالى: ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار﴾ (1) بدعوى أن النمام قاطع لما أمر الله به أن يوصل و مفسد.
وفيه: إن الآية متضمنة لذم من يكون الوصل عليه واجبا، وهو قاطع له، وذلك لأن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب وعليه فهي أجنبية عن المقام، إذ النمام لا يجب عليه الوصل، وتختص بموارد وجوب الوصل كقطع الرحم ونحوه، مع أن الظاهر من الآية ذم قطع الشخص نفسه عن آخر ولا تشمل قطع الشخصين أحدهما عن الآخر.
وهي نقل الحديث أو الفعل من قوم إلى قوم على وجه الفساد والشر، ويعتبر في صدقها كراهة المنقول عنه، وتعلق غرضه بستره، وأن يكون ذلك القول أو الفعل سوء من شتم، أو غيبة، أو إهانة، فلو كان مدحا فصدق النميمة عليه محل تأمل وإن أوجب الكدورة، ولا يعتبر فيها شئ آخر.
وقد استدل لحرمتها في المتن بجملة من الآيات:
{٢} منها قوله تعالى: ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار﴾ (1) بدعوى أن النمام قاطع لما أمر الله به أن يوصل و مفسد.
وفيه: إن الآية متضمنة لذم من يكون الوصل عليه واجبا، وهو قاطع له، وذلك لأن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب وعليه فهي أجنبية عن المقام، إذ النمام لا يجب عليه الوصل، وتختص بموارد وجوب الوصل كقطع الرحم ونحوه، مع أن الظاهر من الآية ذم قطع الشخص نفسه عن آخر ولا تشمل قطع الشخصين أحدهما عن الآخر.