____________________
الرابع: ما كان خارجا عن حكم الغيبة بالتخصيص، وهو على أقسام:
الأول: ما يكون خارجا بدليل مختص به كتظلم المظلوم المتقدم.
الثاني: أن يكون الخروج بأدلة نفي الضرر والحرج.
الثالث: أن ينطبق على الغيبة عنوان واجب في نفسه، وكانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه، وقدم دليل ذلك الواجب لوجود أحد المرجحات فيه.
هذا كله بحسب الكبرى،.
وأما الصغرى فقد ذكروا لها موارد.
نصح المستشير {1} منها: نصح المستشير.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين:
الأول في وجوبه وعدمه.
الثاني: في جواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبة. أما الأول ففي الكتاب.
{2} إن النصيحة واجبة للمستشير.
ولكن الظاهر أن النصح غير واجب فإن ما استدل به لوجوبه بين ما هو ضعيف السند، وغير دال على وجوبه، وما لا ربط له به.
إذ قد استدل له بما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه (1).
وبما دل على وجوب نصح المؤمن ابتداء (2).
وبالنصوص الآمرة بقضاء حاجة المؤمن (3) لأن النصح نوع منها.
وبما ورد في خصوص نصح المستشير (4).
وشئ منها لا يصلح مستند للوجوب.
الأول: ما يكون خارجا بدليل مختص به كتظلم المظلوم المتقدم.
الثاني: أن يكون الخروج بأدلة نفي الضرر والحرج.
الثالث: أن ينطبق على الغيبة عنوان واجب في نفسه، وكانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه، وقدم دليل ذلك الواجب لوجود أحد المرجحات فيه.
هذا كله بحسب الكبرى،.
وأما الصغرى فقد ذكروا لها موارد.
نصح المستشير {1} منها: نصح المستشير.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين:
الأول في وجوبه وعدمه.
الثاني: في جواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبة. أما الأول ففي الكتاب.
{2} إن النصيحة واجبة للمستشير.
ولكن الظاهر أن النصح غير واجب فإن ما استدل به لوجوبه بين ما هو ضعيف السند، وغير دال على وجوبه، وما لا ربط له به.
إذ قد استدل له بما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه (1).
وبما دل على وجوب نصح المؤمن ابتداء (2).
وبالنصوص الآمرة بقضاء حاجة المؤمن (3) لأن النصح نوع منها.
وبما ورد في خصوص نصح المستشير (4).
وشئ منها لا يصلح مستند للوجوب.