واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب {3} فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ والمكروه المال المشتبه.
____________________
وعلى الرابع وهو ما إذا كان المالك معلوما والمقدار مجهولا.
{1} ففي المكاسب: وجب التخلص معه بالمصالحة.
وعن العلامة قدس سره في التذكرة: تعين تخميسه وحلية المال به إن لم يرض بالصلح، و عن جماعة: دفع الأقل المعلوم إلى المالك والرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى القرعة، وقواه المصنف قدس سره في بعض الصور، وعن كشف الغطاء، وجوب صلح الإجبار، واستقرب المحقق الهمداني قدس سره وجوب اعطاء الأكثر.
والأظهر وفاقا لجماعة: وجوب دفع الأقل والاكتفاء به إذا كان المال في يده، لأنه في المقدار الزائد المشكوك فيه يرجع إلى قاعدة اليد الحاكمة بالملكية بناء على ما هو الحق من أنها أمارة للملكية بالنسبة إلى الشخص نفسه.
{2} وأما في المورد الثاني: فالمصنف قدس سره قال بتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن.
ولكن الأظهر جريان الأقسام الأربعة المذكورة في المورد الأول في هذا المورد و ذكرنا تفصيل ذلك في الجزء السابع من فقه الصادق.
بقي في المقام أمران لا بد من التعرض لهما:
{3} أحدهما قوله: واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب.
أما ما أفاده بالاعتبار الأول، فالظاهر أن مراده به: إن الأخذ باعتبار العناوين الثانوية المنطبقة عليه ينقسم إلى أحكام خمسة: فأخذ مال الغير من دون رضاه حرام، و أخذ حق الناس من الجائر قد يكون واجبا، وأخذ المال منه مع عدم العلم بالحرمة لمصلحة كتزويج عزاب آل أبي طالب مستحب، وأخذ المشتبه منه مكروه على المعروف، وأخذ المال منه لغير ما ذكر مباح.
{1} ففي المكاسب: وجب التخلص معه بالمصالحة.
وعن العلامة قدس سره في التذكرة: تعين تخميسه وحلية المال به إن لم يرض بالصلح، و عن جماعة: دفع الأقل المعلوم إلى المالك والرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى القرعة، وقواه المصنف قدس سره في بعض الصور، وعن كشف الغطاء، وجوب صلح الإجبار، واستقرب المحقق الهمداني قدس سره وجوب اعطاء الأكثر.
والأظهر وفاقا لجماعة: وجوب دفع الأقل والاكتفاء به إذا كان المال في يده، لأنه في المقدار الزائد المشكوك فيه يرجع إلى قاعدة اليد الحاكمة بالملكية بناء على ما هو الحق من أنها أمارة للملكية بالنسبة إلى الشخص نفسه.
{2} وأما في المورد الثاني: فالمصنف قدس سره قال بتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن.
ولكن الأظهر جريان الأقسام الأربعة المذكورة في المورد الأول في هذا المورد و ذكرنا تفصيل ذلك في الجزء السابع من فقه الصادق.
بقي في المقام أمران لا بد من التعرض لهما:
{3} أحدهما قوله: واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب.
أما ما أفاده بالاعتبار الأول، فالظاهر أن مراده به: إن الأخذ باعتبار العناوين الثانوية المنطبقة عليه ينقسم إلى أحكام خمسة: فأخذ مال الغير من دون رضاه حرام، و أخذ حق الناس من الجائر قد يكون واجبا، وأخذ المال منه مع عدم العلم بالحرمة لمصلحة كتزويج عزاب آل أبي طالب مستحب، وأخذ المشتبه منه مكروه على المعروف، وأخذ المال منه لغير ما ذكر مباح.